للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= فلم يتميز حديثه، فلا يحتج به إلَّا فيما توبع عليه.

وقد تابعه من هو أشد منه ضعفًا، وهو جابر الجعفي، فرواه عن سعد بن عبيدة، عن صلة -كما تقدم-.

وعليه فالأثر ضعيف بهذا الإسناد وما ذكرته من المتابعات.

لكن إعادة الصلاة في جماعة قد صح الأمر بها عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقد أمر -صلى الله عليه وسلم-،

من بُلِيَ بأمراء يؤخرون الصلاة أن يصلي الصلاة لوقتها ويجعل الصلاة معهم نافلة، صح ذلك من حديث حذيفة، وابن مسعود رضي الله عنهما، وهما عند مسلم وغيره، وجاء ذلك أيضًا من حديث عبادة بن الصامت وغيرهم. وقد سبق تخريجها في حديث رقم (٢٧٤).

١ - وعن بسر بن محجن، عن أبيه محجن رضي الله عنه، أنه كان في مجلس مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فأذن بالصلاة، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: (ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ ". فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: "إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت".

رواه النسائي (٢/ ١١٢: ٨٥٧)؛ ومالك (١/ ١٣٢)؛ وعبد الرزاق (٢/ ٤٢٠، ٤٢١: ٣٩٣٢، ٣٩٣٣)؛ وأحمد (٤/ ٣٤، ٣٣٨)؛ وابن حبان (٤/ ٦٠: ٢٣٩٨)؛ والدارقطني (١/ ٤١٥)؛ والحاكم (١/ ٢٤٤)؛ والبيهقي (٢/ ٣٠٠).

من طرق عن زيد بن أسلم، به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في الموطأ، وهو من النوع الذي قدمت ذكره أن الصحابي إذا لم يكن له راويان لم يخرجاه. اهـ.

قلت: بسر بن محجن الديلمي، لم يرو عنه إلَّا زيد بن أسلم، ولم يوثقه إلَّا ابن حبان، فإنه ذكره في الثقات، وبالرغم من ذلك قال فيه الحافظ: صدوق.=

<<  <  ج: ص:  >  >>