= رواه مالك (١/ ١٣٣)، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٣٠٢).
وسنده صحيح.
وروى عبد الرزاق (٢/ ٤٢٢: ٣٩٣٩).
من طريق ابن جريج أخبرني نافع، فذكر نحوه وزاد: غير صلاة الصبح وصلاة المغرب، التي يقال لها صلاة العشاء، فإنهما لا تصليان مرتين.
وروى مالك (١/ ١٣٣)، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلّى المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإِمام، فلا يعد لهما.
قلت: وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، معارضَةٌ بعموم الأحاديث السابقة.
٤ - وعن سعيد بن المسيب أنه سأله رجل فأجاب بنحو إجابة ابن عمر.
روى ذلك: مالك (١/ ١٣٣)؛ وعبد الرزاق (٢/ ٤٢٢: ٣٩٣٨).
من طريق يحيى بن سعيد، به.
وهذا إسناد صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute