(٢) أي: أولها، فإن فاتحة الشيء أوله، فكأنه لما تطهر ابتدأ في الصلاة حيث أدى أحد شروطها. انظر: اللسان (٢/ ٥٣٩)، مادة: (فتح). (٣) الطُهور -بالضم-: التطهر، والمراد به ها التطهر من النجاسات، والوضوء للصلاة. انظر: النهاية (٣/ ١٤٧)، مادة: (طهر). (٤) قوله: (وتحريمها التكبير)، قال ابن الأثير: كأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعًا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير: تحريم لمنعه المصلي من ذلك. اهـ. النهاية (١/ ٣٧٣)، مادة: (حرم). (٥) وتحليلها التسليم: أي صار المصلي بالتسليم يحل له ما حرم عليه فيها بالتكبير، من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، كما يحل للمحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان حرامًا عليه. النهاية (١/ ٤٢٩)، مادة: (حرم).