لم أجده في المطبوع ولا المخطوط من مسند أبي يعلى. فالظاهر أنه من الرواية المطولة. وقد ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٦٥ أ)، كتاب الإمامة، باب فيمن يلي الإِمام ومتى يقوم الإِمام، وعزاه لأبي يعلى، وعنده زيادة:(اللإمام) بعد قوله: (يكره).
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٤٠٥)، كتاب الصلوات، في الإِمام متى يكبر، إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.
قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن: كره أن يقوم الإِمام حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة. وكره أن يكبر حتى يفرغ المؤذن من إقامته.
وعبد الأعلي بن عبد الأعلى البصري السامي ثقة. التقريب (ص ٣٣١).
وهشام بن حسان، ثقة، إلَّا أن في روايته عن الحسين مقالًا، فقد قيل: إنه لم يلقه. (التقريب ص ٥٧٢، التهذيب ١١/ ٣٤)، وهو مدلس من الثالثة، وقد عنعن.