للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كله اليسرى، والرسغ، والساعد".

وإسناده صحيح.

وقد صححه الألباني. انظر صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- له (حس ٦٨: ط ١٢).

قال السندي في حاشيته على النسائي (١: ١٢٦).

(والمراد أنه وضع: بحيث صار وسط كله اليمنى على الرسغ، ويلزم منه أن يكون بعضها على الكف اليسرى، والبعض على الساعد)

قلت: الكوع في اللغة أصل اليد بما يلي الإبهام، وأما الكرسوع فإنه رأس أصل اليد، بما يلي الخنصر، والرسغ أعم منهما، فهو مفصل ما بين الكف والذراع. انظر لسان العرب: مادة كرسع، رستم.

فإذا أخذ بكفه اليمنى على رستم اليسرى صار آخذًا بالكوع، لأن الأخذ بالكل أخذ بالجزء ولا عكس.

ومن الشواهد أيضًا:

ما أخرجه النسائي في المجتبى (١: ١٢٥، ١٢٦): قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن موسى بن عمير العنبري، وقيس بن سليم العنبري، قالا: حدثنا علقمة بن وائل، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم-: إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله".

وإسناده صحيح.

وقد صححه الألباني أيضًا -في تعليقه على كتابه صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-- (حس ٦٨: هامش ٦).

وبلفظ الأخذ أخرجه الدارقطني في سننه: من حديث ابن مَسْعُودٍ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة" (١: ٢٨٣).

وعليه فالحديث بشواهده يرتقي إلى مرتبة "الحسن لغيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>