= أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كله اليسرى، والرسغ، والساعد".
وإسناده صحيح.
وقد صححه الألباني. انظر صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- له (حس ٦٨: ط ١٢).
قال السندي في حاشيته على النسائي (١: ١٢٦).
(والمراد أنه وضع: بحيث صار وسط كله اليمنى على الرسغ، ويلزم منه أن يكون بعضها على الكف اليسرى، والبعض على الساعد)
قلت: الكوع في اللغة أصل اليد بما يلي الإبهام، وأما الكرسوع فإنه رأس أصل اليد، بما يلي الخنصر، والرسغ أعم منهما، فهو مفصل ما بين الكف والذراع. انظر لسان العرب: مادة كرسع، رستم.
فإذا أخذ بكفه اليمنى على رستم اليسرى صار آخذًا بالكوع، لأن الأخذ بالكل أخذ بالجزء ولا عكس.
ومن الشواهد أيضًا:
ما أخرجه النسائي في المجتبى (١: ١٢٥، ١٢٦): قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن موسى بن عمير العنبري، وقيس بن سليم العنبري، قالا: حدثنا علقمة بن وائل، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم-: إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله".
وإسناده صحيح.
وقد صححه الألباني أيضًا -في تعليقه على كتابه صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-- (حس ٦٨: هامش ٦).
وبلفظ الأخذ أخرجه الدارقطني في سننه: من حديث ابن مَسْعُودٍ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كان يأخذ شماله بيمينه في الصلاة"(١: ٢٨٣).
وعليه فالحديث بشواهده يرتقي إلى مرتبة "الحسن لغيره".