= قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٤١: ٥٩٥) (قلت: وراجعت صحيح ابن خزيمة، فوجدته أخرج:
عن أبي هريرة: (من أدرك ركعة من الصلاة: فقد أدركها قبل أن يقيم الإِمام صلبه).
وترجم له: (ذكر الوقت الذي يكون المأموم مدركًا للركعة إذا ركع إمامه قبل).
وهذا مغاير لما نقلوه عنه، ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك:
(باب إدراك الإِمام ساجدًا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأنه لا يعتد به، إذ المدرك للسجدة، إنما يكون بإِدراك الركوع قبلها). اهـ.
وانظر: صحيح ابن خزيمة (٣/ ٤٥: ١٠٢؛ ١٥٩٥).
وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٢٤: ٤٥٢)، في الباب نفسه.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (١)، باب فيمن أدرك القوم ركوعًا (٢٠٢/:١٧٣٠) ثم قال: (هذا إِسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق). اهـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute