وقد ثبت النهي عن مس الحصى في الصحيحين وغيرهما من الكتب الأخرى.
ففي رواية عند مسلم قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، حدثنا هشام الدستوائي: عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن معيقيب قَالَ:"ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المسح في المسجد -يعني الحصى-، قال: إن كنت لا بد فاعلًا فواحدة".
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٥/ ٣٧).
وفي لفظ البخاري "يسوى التراب" بدلًا من الحصى، لكن ترجم له فقال: باب مسح الحصى في الصلاة. قال ابن رشيد: (ترجم بالحصى، والمتن الذي أورده "في التراب" لينبه على إِلحاق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة، وأشار بذلك أيضًا إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الحصى). اهـ.