للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= جل ذكره: لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره". وفي كلا الطريقين مداره على أبي جعفر.

رجح المنذري في مختصر السنن (١/ ٣٢٤) أنه المدني قال: في إِسناده أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة، لا يُعرف اسمه. اهـ.

في حين يرى صاحب عون المعبود أنه أبو جعفر المؤذن. وهذا الأخير قال فيه الحافظ: مقبول. اهـ. انظر التقريب (٦٢٨: ٨٠١٧).

قال صاحب العون: وقال في الخلاصة: أبو جعفر الأنصاري المؤذن المدني عن أبي هريرة، وعنه يحيى بن أبي كثير حسنن الترمذي حديث. اهـ (٢/ ٣٤٢).

قلت: ويضاف إلى هذا أن عدم نظر الله عَزَّ وَجَلَّ لمن يسبل إزاره خيلاءً أو بطرًا، قد صح فيه أحاديث كثيرة فيها العموم للصلاة وغيرها، وقد أخرج البخاري ومسلم طائفة منها، ورواية البخاري عامة في الثوب. ولم يُخَصَّصْ فيها إزار ولا غيره. وانظر الفتح (١٠/ ٢٥٨)؛ صحيح مسلم مع شرح النووي (١٤/ ٦٠) كتاب اللباس، تحريم جر الثوب خيلاء.

وذكره السيوطي في الجامع الصغير بلفظ أبي داود دون القصة، وعزاه له، ورمز له بالصحة. وذكر المناوي قول النووي: إِسناده صحيح على شرط مسلم.

وتعقبه بإيراد قول المنذري فيه، وقد تقدم.

وانظر فيض القدير (١/ ٢٧٤. ٢٧٥: ١٨٢٧).

والبوصيري في الإِتحاف (١/ ق ١٨٠/ أ): باب إِسبال الإِزار في الصلاة، مثله.

ثم قال: قلت: جابر ضعيف. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>