للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= فعِلَّته كالذي قبله، أما ثبوت التسليمة الواحدة فقد تقدم مرفوعًا، وكونها في بعض الأحيان تلقاء الوجه كما في هذه الرواية، والتي قبلها فإِنه يضاف إليه يميل جهة اليمين قليلًا، هذا على فرض ثبوت التسليم تلقاء الوجه دون تقييده بالميل جهة اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>