= ثم قال الطحاوي:(ولا حجة له في هذا -عندنا- لأنه قد يحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك ذلك فيه، لمعنى من المعاني التي ذكرناها في الفصل الأول). اهـ.
والمعاني التي قصدها الطحاوي هي ما ذكره (ص٣٥٢) وأذكر منها واحدًا هو الذي يبدو أنه أظهرها وهو قوله: (... ويحتمل أن يكون تركه، لأن الحكم كان عنده في سجود التلاوة أن من شاء سجد، ومن شاء تركه). اهـ.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٣٤٣: ٥٩٠٠) من حديث ابن عباس موقوفًا عليه، قال عبد الرزاق: عَنْ مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عباس قال:"ليس في المفصل سجدة".
وعن معمر، عن أبي جمرة، الضُّبعي عن ابن عباس مثله.
وعن معمر، عمن سمع أنسًا والحسن يقولان:"ليس في المفصل سجدة".
وإِسناده عن ابن عباس صحيح من كلا الطريقين.
وعن أنس والحسن فيه مبهم.
وفي جامع الأصول (٥/ ٥٦١: ٣٨٠١) ذكر عن ابن عباس وعزاه لأبي داود: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة".
قال المحقق (هامش ٢): وفي إِسناده ضعف.
قلت: وإسناده عنده: حدثنا محمد بن رافع، أخبرنا أزهر بن القاسم -قال محمد: رأيته بمكة- أخبرنا أبو قدامة عن مطر الوراق، عن عكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة".
قال في عون المعبود (٤/ ٢٨٠): قال التوربشتي: هذا الحديث إن صح لم يلزم منه حجة: لما صح عن أبي هريرة قال: "سجدنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)} وَفِي {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١)} وأبو هريرة متأخر".
قال ابن عبد الملك: ولأن كثيرًا من الصحابة يروونها فيه فالإِثبات أولى بالقبول.=