للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= القول الثاني: حكي عن أبي حنيفة أن من أفهم غير أمامه بالتسبيح فسدت صلاته.

العلة في ذلك: قالوا: لأنه خطاب آدمي، فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام (١).

ومن أدلتهم: حديث زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكل الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)}، فأُمِرنا بالسكوت ونُهِينا عن الكلام (٢).

والراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول، فأي شيء ينوب المصلي في صلاته ويحتاج معه إلى التسبيح بالنسبة للرجال والتصفيق بالنسبة للنساء، وهذا عن الشافعية والحنابلة. أما المالكية، فيقولون بالتسبيح مطلقًا (٣)، فإِن هذا لا يؤثر في الصلاة ولا تنقطع بسببه خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله، فإِنه يرى أن ما كان جوابا فإِنه يقطع.


(١) المغني ٢/ ٥٥.
(٢) رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال الشوكاني رحمه الله: قوله "نهينا عن الكلام" هذه الزيادة ليست للجماعة كما يشعر به كلام المصنف، وإنما زادها مسلم وأبو داود. انظر: نيل الأوطار (٢/ ٣١٩)، باب النهي عن الكلام في الصلاة، ح.
(٣) الموسوعة الفقهة ج ١٢ (تشبيه- تعليل).

<<  <  ج: ص:  >  >>