للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أوتروا قبل أن تصبحوا".

وعنه رضي الله عنه أنهم سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الوتر فقال: "أوتروا قبل الصبح".

وعنده عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإِن صلاة آخر الليل مشهورة وذلك أفضل" وقال أبو معاوية: "محضورة" فقال آخر الليل ولم يقل بعد الفجر.

ثم إن قوله: "كان يوتر عند الأذان" مشعر بأن هذا هو الغالب ويفترق عن قوله: "أَوتَرَ عند الأذان" فإِن هذا الأخير يشعر بأن هذا حدث منه وحصل في وقت ما وفي مرة ما.

والحديث جاء بالصيغة الأولى التي تشعر بالدوام ومعلوم أن الغالب من حاله هو الإيتار آخر الليل. والله أعلم.

ما أخرجه مسلم أيضًا من حديث حفصة رضي الله عنها. انظر صحيحه مع شرح النووي (٥/ ٢): روي عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم:

قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين".

أما إذا نام عن الوتر أو نسيها فذاك أمر آخر.

وهو في مسند الطيالسي (١٩/ ١٢٦): قال:

حدثنا شريك به مثله.

وتمامه عنده: "ويصلي ركعتين عند الإقامة".

وفي المنحة (١١٩: ٥٥٦) مثله.

وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٤١: ٥١٦): مثله وعزاه لأبي داود الطيالسي وانظر مجمع الزوائد (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٦)، مجمع البحرين (١/ ق ٤٨/ أ) وما بعدها.

وذكره البوصيري في الإِتحاف، انظر المجردة (٢/ ق ١٠٤/ ب): باب صلاة=

<<  <  ج: ص:  >  >>