للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= قلت: وانقطاع بين أبي الحسناء وبين علي رضي الله عنه فإِنه لا يروى عنه مباشرة إضافة إلى أنه مجهول وانظر التقريب (٦٣٣: ٨٠٥٣).

ثم إن في متنه خطأ فإِن خمس ترويحات لا تكون عشرين ركعة بل عشر إلا أن قصد الراوي فترات الاستراحة بين التسليمات فيمكن، وعلى آية حال فهو ضعيف.

وهذه الآثار جاءت بعشرين، وغيرها جاء بأكثر وأقل، والذي يظهر لي أن لا حرج على من زاد عن إحدى عشرة، فلديه العمومات "صلاة الليل مثنى مثنى" وغيره، حيث لم تصح الآثار التي تقدمت، ولو قلنا بتقوي طريقي أثر عليٍّ فهو من فعله رضي الله عنه وله اجتهاده، وقول عائشة "لم يزد على إحدى عشرة" يبين أن هذا كان دأبه -صلى الله عليه وسلم- وهي أعرف بصلاته في الليل من غيره، كما نبه إلى مثل هذا الحافظ في الفتح أيضًا في (٤/ ٢٠٥).

لكن هذا لا ينفي أن في الزيادة على هذا سعة إذا ما طبقت السنة في كيفية هذه الركعات.

والذي يظهر لي هو العمل بحديث عائشة رضي الله عنها فهو أصح، وهو حاله -صلى الله عليه وسلم- وهو أولى، وانظر في بقية الأعداد الواردة قيام رمضان للمروزى باختصار المقريزي (ص ٢٠٠ - ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>