= الفجر، وفضلها، ومتى تصلى، وما يقرأ به فيهما، وأن لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر:
قال: وعن أبي يحيى أنه أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: يا أبا يحيى ألم تر ... الحديث مثله. ثم قال: رواه مسدد. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٤٨: ٥٤٥): باب رواتب الصلاة والمحافظة عليها: مثله وعزاه لمسدد.
وقال المحقق إِسناده حسن، وسكت عليه البوصيري. اهـ.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف نحوه: انظر (٢/ ٥٣: ٤٧٥٩): قال: عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال: قال مجاهد لطاوس: يا أبا عبد الرحمن: إني رأيت ابن عباس بعد ما ذهب بصره يسأل غلامه عن الفجر فإِذا أخبره أنه قد طلع، صلى ركعتين ثم جلس. ورأيت ابن عمر يلتفت، فإِذا رأى الفجر صلى ركعتين، ثم جلس ... ".