للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= الروذباري، وأبو الحسن بن بشران، قالا: أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو بدر به نحو لفظ الإِمام أحمد بوجود (ركعتي الضحى) بدلًا من (الفجر).

قال الحاكم بعد ما أخرجه:

(الأصل في هذا حديث الإيمان وسؤال الأعرابي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلوات الخمس قال: هل عليّ غيرها؟ قال: "لا إلَّا أن تطوع" وحديث سعيد بن يسار عن ابن عمر في الوتر على الراحلة، وقد اتفق الشيخان على إخراجهما في الصحيح). اهـ.

وتعقبه الذهبي في التلخيص قائلًا: (قلت: ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر، ويحيى ضعفه النسائي، والدارقطني). اهـ.

قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" بهامش البيهقي معلقًا على الحديث (٩/ ٢٦٤):

(قلت: في سنده أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي سكت عنه البيهقي هنا، وضعفه فيما مضى في باب: لا فرض أكثر من الخمس. وفي كتاب الضعفاء لابن الجوزي كان يحيى القطان يقول: لا أستحل أن أروي عنه. وقال عمرو بن علي:

متروك الحديث. وقال يحيى وعثمان بن سعيد، والنسائي، والدارقطني: ضعيف.

وقال ابن حبان: كان يدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء فالتزقت به المناكير التي يرويها عن المشاهير فحمل عليه أحمد بن حنبل حملًا شديدًا). اهـ.

وانظر: التعليق المغني (٢/ ٢١).

وقال النووي في الخلاصة (ق ٧٧/ أ): (ضعفه البيهقي وآخرون لضعف أبي جناب، وأجمعوا على تدليسه، وقد قال عن عكرمة). اهـ.

وقال الحافظ في التقريب (٥٨٩: ٧٥٣٧): ضعفوه لكثرة تدليسه. اهـ.

ووضعه في الخامسة من المدلسين.

وقال عبد الحق في الأحكام الكبرى بعد أن ذكر الحديث (ص١٣٢):=

<<  <  ج: ص:  >  >>