= الحسين عن الحكم عن مقسم قال: الوتر سبع، فلا أقل من خمس، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: عمن ذكره؟ قلت: لا أدري. قال الحكم: فحججت، فلقيت مقسمًا، فقلت له: عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة". اهـ. وفيه نقص عن حديث الباب، واختلاف في المسؤول فهو هنا إبراهيم.
كما أخرجه كذلك في الكبرى (١/ ٤٤٢: ١٤٠٥) وبرقم (١٤٠٦) من طريق إسماعيل بن مسعود، نا يزيد بنحوه.
وهو في البغية (٢/ ٣١١: ٢٢٤): باب ما جاء في الوتر: بالفروق التي تقدمت.
وفي الإِتحاف (٢/ ق ١٠٨/ أ): باب الوتر بخمس ركعات أو بسبع أو بثلاث عشرركعة:
قال البوصيري: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كان يوتر بخمس، وقال: نحن أهل بيت نوتر بخمس" رواه أبو داود والطيالسي ورجاله ثقات، وابن أبي شيبة ولفظه:"عن الحكم، عن مقسم قال: سألته فقلت أوتر بثلاث ... " فذكره نحوه ثم قال:
رواه أحمد بن حنبل، ومسلم، والنسائي، والترمذي. اهـ.