= وأخرجه مسلم. انظر: صحيحه مع الشرح (٥/ ٢٢٩) نحوه.
وفي رواية للحديث أخرجها ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٢٣٤: ١٢٣٤): "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم صلى سبحة الضحى ثماني ركعات كان يسلم من كل ركعتين".
قال الحافظ في الفتح (٣/ ٥٣): معلقًا على هذه الرواية:
(وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثماني ركعات أو أقل.
وفي الطبراني: من حديث ابن أبي أوفى: "أنه صلى الضحى ركعتين، فسألته امرأته فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم الفتح ركعتين".
وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ورأت أم هانيء بقية الثمان، وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة والله أعلم). اهـ.
قلت: والفصل أولى للأدلة، كما أن في الفصل زيادة تشهد، وصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وزيادة تسليم، فهذا لا يتأتى عند وصل الثاني ببعضها.
والحديث بشاهده حسن لغيره إلَّا ما يتعلق منه برأس أبي جهل فلا أعرف له شاهدًا وفي طرقه كلها شعثاء وهي مجهولة.