للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٤ - أَخْبَرَنَا (١) بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا إِيَادُ بْنُ أبي حميد، قالا: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: فِيمَنْ يَقُولُ الصَّلَاةُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا (أُصَلِّيهَا) (٢)، وَالزَّكَاةُ: مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَا أُزَكِّيهَا، قَالَ: "يُسْتَتَابُ، فإِن تاب، وإلا قتل".


(١) القائل: هو إسحاق.
(٢) في (مح): (نصليها) بالنون، وفي (عم)، (حس) (أصليها)، وهو المناسب للسياق ولذلك أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>