أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٩٩): باب في الرجل يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث أيجزيه الغسل: قال:
حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال:"كان محمد يستحب أن لا يكون بينه وبين الجمعة حدث".
وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٠١: ٥٣٢٠): باب الغسل أول النهار: قال: عن هشام بن حسان، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يحدث غسلًا يصلي به الجمعة، وقال هشام: وقال الحسن: "إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر فقد أجزأه للجمعة، فإِن أحدث فليتوضأ".
وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٤: ٥٩٥): في باب الغسل يوم الجمعة والمشي إليها: بقوله (حديثًا)، دون قوله (الجمعة) في المرفوع منه.=