أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٥٤): باب الأعمى إذا كان له قائد أيجب عليه الجمعة: بمعناه قال:
حدثنا عباد بن العوام، عن هشام عن الحسن قال:"يجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًا، وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة قال: وكان يرخص للخائف في الجمعة"، وفي (٢/ ١٥٣): باب من رخص في ترك الجمعة قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الفضل، عن الحسن قال:"ليس على الخائف، ولا على العبد الذي يخدم أهله، ولا على ولي الجنازة، ولا على الأعمى إذا لم يجد قائدًا الجمعة".
وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٧/ ب): باب فيمن جمع ومن لم يجمع: مثله ثم قال: رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٣: ٥٨٩): باب من تجب عليه الجمعة: مثله.