أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٧٣: ٥٢٠١): باب من تجب عليه الجمعة: قال:
أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني "أنه رأى ابن مسعود يخرج النساء من المسجد، ويقول: أخرجن إلى بيوتكن خير لكن".
والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٨٦): باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلاها ركعتين: قال:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو إسحاق، عن سعد بن إياس به، ولفظه:"رأيت عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة، ويقول: اخرجن فإِن هذا ليس لكن". واستدرك ابن التركماني على البيهقي، وضعه في هذا الباب وقال: هذا ليس بمناسب لهذا الباب بل موضعه باب من لا تلزمه الجمعة. اهـ.
قلت: وانتقاده فيه نظر لأن الباب يتسع لهذا المعنى الذي جاء عن ابن مسعود .. وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ٨٩ ب): باب التبكير يوم الجمعة وما جاء في خروج النساء: مثله ثم قال: رواه مسدد، ورجاله ثقات. اهـ.=