= وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٧١): باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب ونحو ذلك: من حديث أبي سعيد نحوه ثم قال:
قلت: رواه أبو داود باختصار، رواه أحمد والبزار، والطبراني في الأوسط إلا أنه زاد "وركع شيئًا إن بدا له كفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام" وفيه عطية وفيه كلام كثير. اهـ.
قلت: اللفظ المتقدم عند الطبراني ليس فيه هذه الزيادة، وله عند الطبراني
طريق آخر هو الذي أشار إليه الهيثمي هنا، في باب الغسل يوم الجمعة: قال الطبراني:
حدثنا بكر، ثنا شعيب بن يحيى أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عن حرب بن قيس، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وأبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- قال:"إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة، ومس طيبًا ولم يلغ، حتى يقضي الإِمام وركع شيئًا إن بدا له كفر عنه: ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام". اهـ. وانظر مجمع البحرين (ق ٤٣/ ب، ٤٤/ أ).
وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٥/ ب): باب فضل الجمعة وما جاء في ساعتها: من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: مثله.
ثم قال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى الموصلي، بسند ضعيف لضعف عطية العرفي والراوي عنه، ورواه الطبراني في كتاب الدعاء من هذا الوجه لكن المتن له شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم وغيره. اهـ.
والشاهد استدركها في الهامش ولم أتبينها جيدًا بسبب الطمس.
وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٥: ٥٩٨): باب الغسل للجمعة: وعزاه لأبي بكر.