للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= ٢ - وأخرجه عبد الرزاق: كتاب الجمعة: باب جلوس الناس حين يخرج الإِمام (٣/ ٢٠٨: ٥٣٥٢): عن معمر، عن الزهري، أخبرني ثعلبة، به.

ولفظه: "كان عمر يجيء فيجلس على المنبر، والمؤذن يؤذن، ونحن نتحدث فإِذا قضى المؤذن أذانه انقطع حديثنا".

٣ - وأخرجه الشافعي في المسند (١/ ١٣٩)، والأم (١/ ١٩٧)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٩٣) بنحوه، وفي أوله زيادة. قال: حدثني ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب قال: حدثني ثعلبة به. ولفظه: "إنَّ قعود الإِمام يقطع السبحة، وإن كلامه يقطع الكلام، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة، وعمر جالس على المنبر، فإِذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلَّم أحد، حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإِذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا".

وإسناده حسن، رجاله ثقات. وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم، وهو صدوق من رجال الشيخين -كما في التقريب (٤٦٨: ٥٧٣٦) -. والزيادة التي في أوله: "إن قعود الإِمام ... " ليست من كلام ثعلبة، وإنما هي مِن كلام الزهري كما هو بيِّن في رواية مالك، التي أخرجها في الموطأ السابق ذكرها.

٤ - وأخرجه يعقوب الفسوي (١/ ٤٠٨)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٩٩) قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني ثعلبة -وقد أدرك عمر بن الخطاب- به.

ولفظه: "كنا نتحدث حتى يجلس عمر بن الخطاب على المنبر، حتى يقضي المؤذن تأذينه، ويتكلم عمر، فإِذا تكلم عمر انقطع حديثنا فصمتنا فلم يتكلم أحد منا، حتى يقضي الإمام خطبته".

وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع متكلم فيه من جهة روايته عن شعيب، فيقال: إن أكثرها مناولة -كما في التقريب (١٧٦: ١٤٦٤) -.

والمناولة حجة عند المحدثين. انظر: تدريب الراوي (٢/ ٤٤).=

<<  <  ج: ص:  >  >>