للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٢ - [١] وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، أَوْ ظهرًا، أو (١) الأُولَى.


(١) تحرفت في الأصل إلى: "إذا"، وأثبتها من باقي النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>