= اللفظ "الجمعة" من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، ومن حديث غيره موقوفًا.
أولًا: حديث ابن عمر المرفوع:
أخرجه الدارقطني (٢/ ١٣) قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، -حدثنا يعيش بن الجهم، حدثنا عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد-.
وحدثنا عيسى بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر به.
ولفظ عبد العزيز:"من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها، وليضف إليها أخرى". ولفظ ابن نمير:"مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أخرى". وأخرجه الطبراني في الصغير (ص٢٠٤)، والأوسط -كما في مجمع البحرين (ق/ ٩٠/ أ) -، من طريق إبراهيم بن سليمان الدباس، حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي، عن يحيى بن سعيد، به. ثم قال -الطبراني-: لم يروه عن يحيى إلَّا عبد العزيز، تفرد به إبراهيم.
وطريقا الدارقطني السابقان يردان كلام الطبراني هذا، ذلك أن الطبراني يقول: لم يروه عن يحيى بن سعيد سوى عبد العزيز بن مسلم وتفرد بروايته عن عبد العزيز: إبراهيم بن سليمان. وهذا مناقض لطريقي الدارقطني: فقد رواه عن عبد العزيز بن مسلم بالإضافة إلى إبراهيم: عيسى بن إبراهيم الشعيري.
ورواه عن يحيى بن سعيد بالإضافة إلى عبد العزيز بن مسلم: عبد الله بن نمير.
وهما -أعني عيسى بن إبراهيم وعبد الله بن نمير- ثقتان حجتان. فثبتت بذلك صحة الحديث مرفوعًا، مع أن الدارقطني ذكر في "العلل" الاختلاف فيه وصوب الوقف -وسيأتي حديثه موقوفًا-.
وبما أن زيادة الثقة مقبولة -كما هو مقرر عند علماء الحديث- فهي ها هنا من ثقتين، وكفى بها ثبوتًا.
قال الألباني في الإرواء (٣/ ٨٩): "ومجيئه -يعني حديث ابن عمر- موقوفًا=