الثاني: أن له أصلًا من رواية الزهري، عن سالم، خلافًا لما يشعر به كلام أبي حاتم.
الثالث: أنه شاهد جيد لرواية نافع، عن ابن عمر المتقدمة، فإِن قوله "صلاة من الصلوات" يعم الجمعة أيضًا، والله أعلم.
ثانيًا: حديث ابن عمر الموقوف:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٩)، قال: حدثنا هشيم، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عمر، قال:"من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى".
وأخرجه البيهقي (٣/ ٢٠٣)، من طريق جعفر بن عون: أنبأ يحيى بن سعيد به، ولفظه:"مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا إلَّا أنه يقضي ما فاته".
قال الألباني في الإرواء (٣/ ٨٣): وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. ثم رواه البيهقي (٣/ ٢٠٤)، من طريق الأشعث، عن نافع به بلفظ "إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى، وإن أدركتهم جلوسًا فصل أربعًا".
ثم قال البيهقي: تابعه أيوب، عن نافع.
والأشعث هذا هو ابن سوار الكندي وهو ضعيف -كما في التقريب (١٣٣: ٥٢٤) -، لكنه لم يتفرد به -كما ذكر البيهقي-، بل تابعه أيوب، فحديثه قوي بهذه المتابعة، والله أعلم.
وجملة القول: أن حديث أبي هريرة -حديث الباب- ضعيف، وإنما ثبت شطره الأول من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، وشطره الثاني من حديث ابن عمر وابن مسعود موقوفًا.
أما حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا فقد سبق بيانه.
وأما حديث ابن مسعود موقوفًا فهو قوله:"إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، فإِذا فاتك الركوع فصل أربعًا".=