للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٢ - [٣] وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ (١) مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ [الزُّهْرِيِّ] (٢)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَذَكَرَ نَحْوَ رِوَايَةِ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ (٣)، وَلَفْظُهُ: "فإِن أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صلى أربعًا".


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٩١) من رواية حماد بن زيد، عن مالك بن أنس، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ من الجمعة ركعة فيصل إليها أخرى". هذا لفظه. وبه يتبين وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله حين نسب هذه الزيادة "فإِن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا" للحاكم، وقد رأيت أنها ليست من لفظه. وإنما رواها الدارقطني في السنن (٢/ ١١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٠٣) من رواية يحيى بن المتوكل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به. ولفظه: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، فإِن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا". وهذا الإِسناد ضعيف: فيه صالح بن أبي الأخضر، ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، والبخاري، والنسائي .. وغيرهم. انظر: التهذيب (٤/ ٣٨٠).
وقد أشار لمثل ذلك البوصيري في الإِتحاف (١/ ٩٥/ أمختصر).
ويحيى بن المتوكل هو الباهلي، قال في التقريب (٥٩٦: ٧٦٣٤): صدوق يخطىء.
ومع ذلك فقد صحح السند الحاكم ووافقه الذهبي، ولعلهما أخذا بعين الاعتبار كثرة الطرق والمتابعات، مع العلم أن تصحيحهما لذات السند، والله وحده أعلم.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك).
(٣) في (عم) و (سد): "ياسين بن الزيات".

<<  <  ج: ص:  >  >>