للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= -وأخرجه البزار -كما في كشف الأستار (١/ ٣٢٨: ٦٨١) - من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ بنحوه، وفي أوله زيادة. ولفظه: "صلَّيت مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلاة الخوف ركعتين إلَّا المغرب ثلاثًا، وصليت معه في السفر ركعتين إلَّا المغرب ثلاثًا". ثم قال البزار: لا نعلمه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلَّا بهذا الإِسناد.

قلت: وهو من نفس طريق مسدد، ومداره على الحارث أيضًا وهو ضعيف جدًا، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٥٥): "رواه البزار وقال: لا نعلمه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلَّا بهذا الإِسناد". قلت: وفيه الحارث وهو ضعيف. اهـ.

وقد ورد بمعناه أحاديث كثيرة أقربها حديث عائشة فإِنه يشهد له -كما قال البوصيري في الإِتحاف (١/ ٩٥: ب مختصر) -. رواه أحمد بن حنبل (٦/ ٢٦٥)، وابن حبان في صحيحه -كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٤/ ١٨١) -، والبيهقي (٣/ ١٤٥)، واللفظ له من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة قالت: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، إلَّا المغرب فرضت ثلاثًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلَّا المغرب لأنها وتر، والصبح تطول فيها القراءة). وسنده صحيح.

والحديث عزاه البوصيرى في الإِتحاف (١/ ٩٥: ب مختصر) للحاكم. وقد بحثت عنه في مظانه من المستدرك فلم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>