أخرجه البيهقي في سننه (٣/ ١٤٠) بنحوه من طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري، حدثنا أبو التياح، عن مورق العجلي، عن صفوان بن محرز، قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر، قال فذكره.
ولفظه:"ركعتان من خالف السنة كفر".
وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وعليه فطريق الباب يتقوى به فيصبح صحيحًا لغيره.
وأخرجه ابن عدي في كامله في ترجمة محمد بن عون الخراساني من طريق أخرى (٦/ ٢٢٤٨)، قال: حدثنا رباح بن ظبيان، حدثنا أبو أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم، حدثنا يعلي بن عبيد، حدثنا محمد بن عون، سألت نافعًا مولى ابن عمر، عن صلاة المسافر، فقال: قال ابن عمر: "صلاة المسافر ركعتان، فمن خالف السنة كفر".=