ورد مفرقًا، فأخرج بعض الأئمة شطره الأول فقط، وبعضهم شطره الآخر كما يلي:
١ - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٤٥) الشطر الأول فقط، والسائل هو عطاء، قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن عطاء، قال: قلت لابن عباس: أقصر بعرفة؟ قال: لا. وسنده صحيح.
٢ - وأخرج الشافعي في مسنده -كما في ترتيبه (١/ ١٨٥) -، والأم (١/ ١٨٣)، ومن طريقه البيهقي في سننه الكبرى (٣/ ١٣٧)، وذكره ابن حزم في المحلى (٥/ ٦)، قال: -أي الشافعي- أخبرنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه سئل: أتقصر الصلاة إلى عرفة -يعني من مكة-؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جده، وإلى الطائف، وسنده صحيح.
وساقه ابن الملقن في البدر المنبر (٢/ ١٥٨/ أ)، ولم يتكلم عليه بشيء.
وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٤٦).
٣ - وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٤٦) معنى شطره الآخر، فقال:=