قلت: ولفظه -كما في كشف الأستار (١/ ٣١٣: ٦٥٤) -: "خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم عيد، فسأله قوم من أصحابه فقالوا: يا أمير المؤمنين! ما تقول في الصلاة يوم العيد قبل الإِمام وبعده؟. فلم يرد عليهم شيئًا. ثم جاء قوم فسألوه كما سأله الذين كانوا قبلهم، فما رد عليهم. فلما انتهينا إلى الصلاة، فصلى بالناس، فكبر سبعًا وخمسًا، ثم خطب الناس، ثم نزل فركب. فقالوا: يا أمير المؤمنين! هؤلاء قوم يصلون، قال: فما عسيت أن أمنع، سألتموني عن السنّة، فإِن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك، أترون أمنع قومًا يصلون فأكون بمنزلة من منع عبدًا إذا صلى". وقال البزار: لا نعلمه عن علي متصلًا إلَّا بهذا الإِسناد، وفيه من لم نعرفه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٣): رواه البزار ... وفيه من لم أعرفه. قلت: كأنه يعني: الربيع بن سعيد الجعفي، د إبراهيم بن محمد الجعفي. أما الربيع بن سعيد، وإن كان قال فيه الذهبي في الميزان (٢/ ٤٠): كوفي لا يكاد يعرف، وأقرَّه ابن حجر في اللسان (٢/ ٤٤٥) لكن لا يُسَلَّم ذلك، فإِن الربيع هذا وثقه ابن معين وابن شاهين. وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر في ترجمته: تاريخ ابن معين (٢/ ١٦١)، والجرح والتعديل (٣/ ٤٦٢)، وثقات ابن حبان (٦/ ٢٩٧)، وثقات ابن شاهين (ص ١٢٦). وعلى ذلك فهو حسن الحديث على أقل الأحوال. وأما إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي أبو إسحاق، فلم أجد له ترجمة، إلَّا أن يكون إبراهيم بن محمد أبا إسحاق المقدسي، فإِن كان كذلك، فقد وثقه التنيسي، وضعفه أبو حاتم فقال: ضعيف الحديث، مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: اللسان (١/ ١٠٣). وعلى كلٍ، فالأثر بطريق إسحاق المتقدِّمة، وطريق البزار هذه حسن لغيره على أقل الأحوال. ثم إن لترك الصلاة قبل صلاة العيد شواهد كثيرة منها: ١ - حديث ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. أخرجه البخاري (٢/ ٤٧٦ فتح)، ومسلم (٢/ ٦٠٦)، وأبو داود (١١٥٩)، والنسائي=