أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (١٧٦)، من طريق محمَّد بن المثنى حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ به، إلَّا أن فيه: التكبير في الفطر يكبر مرة واحدة، تفتتح بها الصلاة، ثم يكبر ستًا ... قلت: وهذا اللفظ مخالف للفظ حديث الباب مع أن الإسنادين كليهما من طريق واحدة وهي طريق يحيى بن سعيد القطان، وإنما الاختلاف -والله أعلم- ممن روى عنه وهما مسدد ومحمد بن المثنى، وكلاهما من الحفاظ الأثبات.
لكن يؤيد رواية مسدد ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ١٧٣) مختصرًا، وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٩١) مطولًا: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: التكبير في الصلاة ثلاث عشرة تكبيرة، يكبرهن وهو قائم، سبعة في الركعة الأولى، منهن تكبيرة الاستفتاح للصلاة، ومنهن تكبيرة الركعة، ومنهن ست قبل القراءة، ومنهن=