وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٦٤) عن إِسناد عبد الرزاق: وهذا سند صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٤١٧): عن معمر أو ابن جريج -الشك من أبي سعيد-، عن هشام عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لأهلها:
أجمروا ثيابي إذا أنا مت ثم كفنوني ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطًا.
وأخرجه في (٣/ ٥٥٠)، ولفظه: أوصت أسماء أن لا يذر على ثوب نعشها حنوط.
وقال ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٦٥): حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء أنها قالت عند موتها: إذا أنا من فاغسلوني وكفنوني وأجمروا ثيابي.
وقال مالك في كتاب الجنائز (باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار) عن هشام بن=