للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخريجه:

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ١٦٨ منحة المعبود)، من نفس هذه الطريق، قال: حدثنا محمد بن أبي حميد به نحوه. ولفظه: لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر. قال أبو هريرة: يعني يجلس بغائط أو بول.

وكذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥١٧)، وسنده ضعيف -كما تقدم-.

لكن يشهد له ما ورد من طريق أخرى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- قال: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر".

أخرجه مسلم (٢/ ٦٦٧: ٩٧١ - ٩٦)، وأبو داود (٣/ ٥٥٣: ٣٢٢٨)، والنسائي (٤/ ٩٥)، وابن ماجه (١/ ٤٨٤: ١٥٦٦)، والبيهقي (٤/ ٧٩)، وأحمد (٢/ ٣١١، ٣٨٩، ٤٤٤)، والبغوي في شرح السنة (٥/ ٤٠٩).

وانظر: أحكام الجنائز (ص ٢٠٩).

وبالجملة فحديث الباب صحيح لغيره.

وفي النهي عن القعود على القبر أحاديث -كما سيأتي في الحديث رقم (٨٣٩) -.

<<  <  ج: ص:  >  >>