أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (١/ ١٦٨ منحة المعبود)، من نفس هذه الطريق، قال: حدثنا محمد بن أبي حميد به نحوه. ولفظه: لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر. قال أبو هريرة: يعني يجلس بغائط أو بول.
وكذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥١٧)، وسنده ضعيف -كما تقدم-.
لكن يشهد له ما ورد من طريق أخرى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- قال:"لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر".
أخرجه مسلم (٢/ ٦٦٧: ٩٧١ - ٩٦)، وأبو داود (٣/ ٥٥٣: ٣٢٢٨)، والنسائي (٤/ ٩٥)، وابن ماجه (١/ ٤٨٤: ١٥٦٦)، والبيهقي (٤/ ٧٩)، وأحمد (٢/ ٣١١، ٣٨٩، ٤٤٤)، والبغوي في شرح السنة (٥/ ٤٠٩).
وانظر: أحكام الجنائز (ص ٢٠٩).
وبالجملة فحديث الباب صحيح لغيره.
وفي النهي عن القعود على القبر أحاديث -كما سيأتي في الحديث رقم (٨٣٩) -.