أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٦٥)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٥/ ١٦٣) قال حدثنا حفص بن غياث، عن ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنْ صَلَّى عَلَى جنازة في المسجد فلا شيء له. قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- إذا تضائق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا.
وأصل الحديث عند بعض أصحاب السنن، إذ لفظه: عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له".
رواه أبو داود (٣/ ٥٣١: ٣١٩١)، وابن ماجه (١/ ٤٨٦: ١٥١٧)، وأحمد (٢/ ٤٤٤، ٤٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٥١)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (٣٠٤/ ٢٣١٠)، وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٥٢٧: ٦٥٧٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٦٤) كلهم من طريق ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ به.
زاد الطيالسي وابن أبي شيبة قول صالح: أدركت ... فهذا من الزوائد.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٦٥) عن صالح، عن أناس أدركوا أبا بكر وعمر أنهم كانوا إذا ضاق بهم المُصَلّى انصرفوا ولم يُصَلّوا على الجنازة في المسجد.
رجاله ثقات غير الذين أدركوا أبا بكر وعمر، إلَّا أنهم جمع لا تضر جهالتهم إن شاء الله.