ورد من طريق أخرى. أخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ٥٨٠)، واللفظ له والدارقطني (٢/ ٩٤) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، قال:"إنما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الزكاة في هذه الخمسة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة".
ولفظ الدارقطني: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر، والفصوص والخرز وعن نبات الأرض: البقل والقثاء والخيار. فقال:"ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحنطة، والشعير والتمر، والزبيب".
وسنده تالف، لانه من رواية العرزمي وهو واه، وكذا قال ابن الملقن في البدر المنبر (٤/ ٨٩: ب)، والحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٦٦). وقال البوصيرى في زوائد ابن ماجه (١/ ٣١٩: ٦٥٤): "إِسناده ضعيف، لان محمد بن عبيد الله هو العرزمي. قال الإِمام أحمد: ترك الناس حديثه، قال الحاكم: متروك الحديث، بعد خلاف بين أئمة النقل فيه، وقال الساجي: أجمع أهل النقل على ترك حديثه وعنده مناكير". اهـ.=