= ثم رواه الدارقطني (٢/ ٩٠) من طريق معتمر، عن عبيد الله به موقوفًا. ثم رواه هو، والترمذي (٣/ ١٢٥ عارضة)، والبيهقي (٤/ ١٠٤)، وكذلك ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٩) من طرق عن نافع به موقوفًا.
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.
وهذا ما رجحه ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٧٧: ب)، وابن حجر في التلخيص (٢/ ١٥٦)، والألباني في الإرواء (٣/ ٢٥٥).
٢ - حديث عائشة:
يرويه حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- يقول: إلا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ".
أخرجه ابن ماجه (١/ ٥٧١: ١٧٩٣)، والدارقطني (٢/ ٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٥، ١٠٣) من طرق عنه به.
قال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٧٧): ب): إِسناده ضعيف لأن فيه حارثة ابن أبي الرجال وهو ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث، وقال البيهقي: لا يحتج بخبره. اهـ.
وبذلك أعله ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٥٦)، والألباني في الإرواء (٣/ ٢٥٥).
وقال البيهقي: "ورواه الثوري، عن حارثة موقوفًا على عائشة". اهـ.
وكذا رواه أبو أسامة، عن حارثة به موقوفًا. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٩)، وعلقه العقيلي في الضعفاء الكبير (١/ ٢٨٩) في ترجمة حارثة وقال: "لم يتابعه عليه إلَّا من هو دونه".
ونسب الدارقطني في العلل (٥/ ١٠٤: ب) هذه العمل لحارثة فهو علته، وتبعه على ذلك ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٧٧: ب).
٣ - حديث أنس:
يرويه حسان بن سياه، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لَيْسَ فِي مال زكاة حتى يحول عليه الحول".=