للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٥ - وقال مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ (١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، هُوَ أَخُوهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً (٢) قَالَ: هَلْ لَكَ مَالٌ، فإِن قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أدِّ زَكَاتَهُ. فَإِذْ (٣) لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ: لَا تُزَكِّهِ يَعْنِي [مَالَ الْعَطَاءِ] (٤) حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

* قُلْتُ: إِسناده صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْقَاسِمِ وَجَدِّهِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عنه.


(١) تحرفت في (ك) إلى: "إبراهيم بن عتبة".
(٢) في (عم): "أعطاه"، وهو تحريف.
(٣) في (عم) و (ك): "فإِذا"، وفي (سد): "وإن لم ... ".
(٤) ما بين المعقوفتين تحرف في (عم) و (سد) هكذا: "قال العطار".

<<  <  ج: ص:  >  >>