للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل، هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة. فإِذا قال نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا. أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئًا.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٠٣) من نفس هذه الطريق بلفظ: "لم يكن أبو بكر رضي الله عنه يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

وسنده رجاله ثقات، لكنه معلول بالانقطاع بين القاسم وجده أبي بكر رضي الله عنه والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>