= كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منه الزكاة.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٤٨) من طريق شعيب، عن الزهري قال: أخبرني السائب بن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه خطيبًا على مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: هذا شهر زكاتكم -ولم يسم السائب الشهر ولم أسأله عنه- قال: فقال عثمان: فمن كان عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم، فتؤدوا منها الزكاة.
ثم قال البيهقي: ورواه البخاري في الصحيح، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري. قال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٨٨: أ) [وكذا عزاه إلى البخاري من هذا الوجه المنذري في تخريجه لأحاديث المهذب، والشيخ تقي الدين في الإِمام، وأنكر النووي في شرحه للمهذب على البيهقي هذا العزو، وقال: البخاري لم يذكره في صحيحه هكذا، وانما ذكر عن السائب بن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يزد على هذا، ذكره في كتاب الاعتصام (١٣/ ٣٠٥ فتح) في ذكر المنير. وكذا ذكره المنذري في جمعه، عن البخاري -كما ذكرنا-. قال: ومقصود البخاري به إثبات المنير، قال: وكأن البيهقي أراد: روى البخاري أصله لا كله.
قلت: القائل ابن الملقن متعقبًا النووي: لكن البيهقي نفسه في خلافياته سرده بلفظه السالف عن سننه، فقال: وعند البخاري في الصحيح عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان فذكره سواء، فلعل البيهقي ظفر به كذلك في نسخة من نسخ البخاري.] اهـ. وهو كلام نفيس من الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى وذكر شيئًا منه الحافظ ابن حجر أيضًا في التلخيص (٢/ ١٦٣).