للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= الآثار (٢/ ٧) من طريق ابن أبي ليلى به. ولفظه: عن ابن عباس قال: استعمل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرْقَمَ بْنَ أَبِي الأرقم الزهري على السعاية، فاستتبع أبا رفاع، فَأَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَسَأَلَهُ فَقَالَ: (يَا أَبَا رَافِعٍ إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ على محمد، وعلى آل محمد، وإن موالي القوم من أنفسهم".

وسنده ضعيف -كما سبق-.

وأخرجه أحمد (٦/ ٨) من حديث أبي رافع: عن عبد الرزاق، حدثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع قال: مر عَلَيّ الأرقم الزهري أو ابن أبي الأرقم، واستُعْمِل على الصدقات. قال: فاستتبعني قال:

فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألته عن ذلك. فَقَالَ: "يَا أَبَا رَافِعٍ إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ على محمد وعلى آل محمد، إن مولى القوم من أنفسهم".

وسنده ضعيف؛ إذ مداره على ابن أبي ليلى. وكما تلاحظ فقد اضطرب فيه فمرة رواه من حديث أبي رافع -كما في المسند آنفًا- ومرة من حديث ابن عباس -كما هي رواية حديث الباب-.

والصواب في ذلك أنه من حديث أبي رافع، إذا خالف ابن أبي ليلى فرواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع به.

أخرجه الترمذي (٣/ ١٥٨ عارضة)، وأبو داود (٢/ ١٢٣: ١٦٥)، والنسائي (٥/ ١٠٧)، وابن أبي شيب (٣/ ٢١٤)، وأحمد (٦/ ١٠)، وابن خزيمة (٤/ ٥٧)، والطبراني (١/ ٣١٦: ٩٣٢)، والحاكم (١/ ٤٠٤)، وابن حزم في المحلى وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وكذا صححه ابن حجر في الإصابة (١/ ٤٣). والله الموفق للسداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>