= أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِماس، أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب فذكره.
وفيه فقلت: يا أمير المؤمنين، مالي غير هذه التي على ظهري، وأهبة في القرظ. قال ذاك مال فضع. قال: فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة.
وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٢٥) من حديث حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي عمرو بن حِماس، أو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عمرو بن حِماس، عن أبيه، أنه قال: كنت أبيع الأُدم والجِعاب، فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي: أد صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو الأُدم. قال: قوِّمه ثم أَخرِج صدقته.
ورواه جعفر بن عون، عن يحيى مختصرًا قال: كان حِماس يبيع الأُدم والجِعاب فقال له عمر: أدّ زكاة مالك. قال إنما مالي جِعاب وأُم، فقال: قوِّمه وأدّ زكاته، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٤٧).
ورواه ابن نمير ويزيد بن هارون، وعبدة، عن يحيى بن سعيد به. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٨٣).
ورواه الشافعي في الأم (٢/ ٤٦) أيضًا عن سفيان، حدثنا ابن عجلان، عن أبي الزناد، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِماس، عَنْ أَبِيهِ مثل رواية سفيان الأولى.
ومدار الخبر في جميع هذه الطرق على حِماس وابنه أبي عمرو، وقد علمت أنهما مجهولان.
وضعف هذا الخبر ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣٥) بان حِماسًا وابنه مجهولان وتعقبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى فقال: كلا بل هما معروفان ثقتان.
قلت:، لا أدري من أين حكم عليهما بالتوثيق إذ لم أو أحدًا من أئمة الجرح والتعديل وثقهما.
وعلى ذلك، فالخبر ضعيف لجهالة أبي عمرو، وذكره ابن الملقن في البدر المنبر (٣/ ١٠٧: أ)، وذكر طرقه، وكذا ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٨٠)، وسكتا عليه. وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٣١١).