أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ١٢٣)، والطبراني في الكبير (٦/ ٢٨٨: ٦٠٨٥)، من طريق حسين بن محمَّد المروزي، حدثنا سليمان بن قرم، عن الأعمش، عن شقيق، قال: دخلت أنا وصاحب لي على سلمان رضي الله عنه، فقرب إلينا خبزًا وملحًا. فقال: لولا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهانا عن التكلف لتكلفت لكم. فَقَالَ صَاحِبِي: لَوْ كَانَ فِي مِلْحِنَا سَعْتَرٌ. فبعث بمطهرته إلى البقال فرهنها، فجاء بسعتر فألقاه فيه.
فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الَّذِي قَنَّعَنَا بِمَا رَزَقَنَا. فَقَالَ سَلْمَانُ: لَوْ قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقال.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
قلت: كلا، بل فيه سليمان بن قرم، وهو ضعيف.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٨٢)، وعزاه للطبراني في الكبير وقال: رجاله رجال الصحيح غير محمَّد بن منصور الطوسي وهو ثقة. اهـ.
كذا قال، وبناء عليه قال الشيخ الألباني في الإرواء (٧/ ١٨): لعله -يعني سند الطبراني- من غير طريق سليمان بن قرم. اهـ.
قلت: بل هو من نفس الطريق، ولم يقف عليه الألباني حفظه الله، ولذا وضع هذا الاحتمال.
وعليه فالسند ضعيف.
أخرجه الحاكم أيضًا (٤/ ١٢٣)، من طريق الحسن بن الرماس، حدثنا عبد الرحمن بن مسعود العبدي، قال: سمعت سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: "نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إن نتكلف للضيف".
ذكره شاهدًا لرواية سليمان بن قرم. وقال الذهبي:"قلت: سنده ليِّن".=