الأولى: فيه عبد الله بن واقد، قال ابن حجر في تقريب التهذيب (١/ ٤٥٩): متروك، وكان أحمد يثني عليه.
الثانية: الانقطاع بين عمرو بن شعيب وعثمان.
وهذا اللفظ وارد في الصيام من طريق ابن عمر مرفوعًا، رواه البخاري برقم (١٩٠٧)، كتاب الصوم، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إذا رأيتم الهلال فصوموا"، ومسلم برقم (١٠٨٠)(٦) كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.
ومن طريق ابن عباس مرفوعًا عند أحمد (١/ ٢٥٨)، والنسائي (٤/ ١٣٨)، وأبي داود برقم (٢٣٢٧)، والطبراني برقم (١١٧٥٤)، والبيهقي (٤/ ٢٠٧).
ومن طريق أبي هريرة عند أحمد (٢/ ٢٥١)، والدارقطني (٢/ ١٦٣).
كما ورد في الإيلاء من طريق عائشة وأم سلمة وأنس وجابر.