للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٧ - تخريجه:

إسناده ضعيف؛ لعلتين:

الأولى: فيه عبد الله بن واقد، قال ابن حجر في تقريب التهذيب (١/ ٤٥٩): متروك، وكان أحمد يثني عليه.

الثانية: الانقطاع بين عمرو بن شعيب وعثمان.

وهذا اللفظ وارد في الصيام من طريق ابن عمر مرفوعًا، رواه البخاري برقم (١٩٠٧)، كتاب الصوم، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إذا رأيتم الهلال فصوموا"، ومسلم برقم (١٠٨٠) (٦) كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.

ومن طريق ابن عباس مرفوعًا عند أحمد (١/ ٢٥٨)، والنسائي (٤/ ١٣٨)، وأبي داود برقم (٢٣٢٧)، والطبراني برقم (١١٧٥٤)، والبيهقي (٤/ ٢٠٧).

ومن طريق أبي هريرة عند أحمد (٢/ ٢٥١)، والدارقطني (٢/ ١٦٣).

كما ورد في الإيلاء من طريق عائشة وأم سلمة وأنس وجابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>