الحكم صدوق له أوهام، والغطريف من تابعي التابعين، ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣١٣)، وترجمه البخاري في الكبير (٧/ ١١٣)، وابن أبي حاتم (٧/ ٥٨).
وروى عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٢/ ٥٧١: ٤٥٠٠) عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: صام بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في السفر وأفطر بعضهم فلم يعب بعضهم على بعض، قال: أخذ هذا برخصة الله وأدى هذا فريضة الله.
وروى مسلم في صحيحه (٢/ ٧٩٠: ١١٢١م) كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر من حديث حمزة بن عمرو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال له عن الصوم في السفر:"هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه".
ورواه النسائي (٤/ ١٨٧) كتاب الصيام: باب الصيام في السفر: ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه.=