للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= ورواه حماد بن سلمة عن قيس، عن طاووس، عن ابن عباس عنه، لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجي عمرة، والثوري عن سلمة بن كهيل، عن طاووس، عن ابن عباس عنه: لَوِ اعْتَمَرْتَ ثُمَّ اعْتَمَرْتَ ثُمَّ حَجَجْتَ لَتَمَتَّعْتَ، وابن عيينة عن هشام بن حجير، وليث عن طاووس، عن ابن عباس قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة -يعني عمر- سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. قال ابن عباس: كذا وكذا مرة، ما تمت حجة رجل قط إلاّ بمتعة. وأشار محققه إلى كتاب حجة الوداع لابن حزم (ص ٢٧١).

وروى النسائي (٥/ ١٥٣) قال: أخبرنا محمَّد بن علي عن الحسن بن شقيق قال: أنبأنا أبي قال: أنبأنا أبو حمزة، عن مطرف، عن سلمة بن كهيل، عن طاووس، عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْنِي العمرة في الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>