للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= وروى مسلم (٢/ ٨٨٥: ١٢١٧) من طريق أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها.

وانظر تفسير ابن جرير، (/ ٢٥٢: ٣٤٢٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢١).

وروى أحمد (٦/ ٣٤٩) قال: ثنا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زياد، عن مجاهد، عن أسماء قالت: حججنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأمرنا فجعلناها عمرة، فأحللنا كل الإحلال حتى سطعت المجامر بين النساء.

وروى نحوه الطبراني (٢٤/ ١٠٣: ٢٧٧) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، ومحمد بن صالح النرسي قالا: ثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال: ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن مسلم القرى عن أسماء.

وروى الإِمام أحمد (٢/ ١٣٩: ٦٢٤٠) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن عبد الله بن شريك العامرى قال: سمعت عبد الله بن عمر وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج في المتعة فقالوا: نعم سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: تقدم فتطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم تحل، وإن كان ذلك قبل يوم عرفة بيوم ثم تهل بالحج فتكون قد جمعت عمرة وحجة أو جمع الله لك عمرة وحجة.

وروى الطبراني في الأوسط (١/ ٤٢: ٢١) محاورة في ذلك بين عروة وابن عباس. وانظر: التمهيد (٨/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>