للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= القفازين والنقاب ومامس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، رواه أبو داود (٢/ ١٦٦: ١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٨٦)، والبيهقي (٥/ ٥٢ و ٤٧).

وورد عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة، رواه الشافعي في الأم (٢/ ١٦٠)، ومالك (١/ ٣٢٦)، والبيهقي (٥/ ٥٩)، وفي معرفة السنن (٧/ ١٦٦)، والطحاوي (٤/ ٢٥٠)، وابن أبي شيبة (ص ١٠٦).

وورد أن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- كن يحرمن في المعصفرات، رواه الإمام أحمد في المناسك كما ذكر ذلك ابن مفلح في الفروع (٣/ ٤٤٧)، وساق إسناده. ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٢٢) للطبراني في الكبير.

وورد ذلك من حديث أسماء رواه أبو داود في المسائل (١٠٩)، ونسبه الحافظ في الفتح (٣/ ٤٠٥) لسعيد بن منصور، وصحح إسناده ورواه البيهقي (٥/ ٥٩).

وأخرج أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف (١٣/ ٣٩٨: ١٩٤٧٢) عن مكحول أن امرأة جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج أفاحرم في هذا؟ قال: "ألك غيره؟ " قالت: لا، قال: "فاحرمي فيه"،

ورواه البيهقي (٥/ ٥٩) من طريقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>