أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٧٣: ٣١٣٢)، وقال: رواه مسدّد بسند فيه: يوسف بن هلال -كذا- لم أر من ذكره بعدالة ولا جرح، وباقي رجال الإسناد ثقات.
وروى ابن أبي شيبة في المصنّف (٤/ ٧٧) عن ابن فضيل عن يزيد بن إبراهيم عن كعب أنه مرّت به جرادة فضربها بسوطه فأخذها فشواه، فقالوا له , فقال: هذا خطأ، وأنا أحكم على نفسي في هذا درهمًا، فأتى عمر فقال: وإنكم أهل حمص أكثر شيء دراهم، تمرة خير من جرادة.
ولعلّهما قصتان لأنّ هذه تخالف رواية الباب، ولذا قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (٢/ ٣٧٤): قد جاء ما يدل على رجوع كعب عن هذا. ثم ساق الأثر السابق برقم (١٢٧٦).
وأخرج مالك في الموطأ، في الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيّد (٢/ ٣٧٤: ٨٠٠ شرح الزرقاني)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٩) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب ... وفيه: ثم لَمَّا كانوا ببعض طريق مكة مرّت بهم رِجْل من جراد فأفتاهم كعب بأن يأخذوه فيأكلوه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بذلك؟ قال: هو من صيد البحر، قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين إن هي إلَّا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين.
وله شاهد عن أبي هريرة مرفوعًا:"الجراد من صيد البحر".
أخرجه أبو داود في المناسك (٢/ ٤٢٩: ١٨٥٤) وضعّفه، والترمذي في الحج =