أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له (٢/ ١٠٣٣: ٣٠٩٢) عن هشام بن عمّار، عن ابن عيينة، به مختصرًا جدًا من مسند طلحة بن عبيد الله.
وأورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٧٣: ٣١٣٦)، وقال: رواه ابن أبي عمر ورجاله ثقات، وابن ماجه مختصرًا.
ولم أقف عليه عند غير ابن ماجه من هذا الطريق.
وقال المزّي في تحفة الأشراف (٤/ ٢١٧): قال يعقوب بن شيبة: وهذا الحديث لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة، وأحسبه أراد أن يختصره فأخطأ فيه، وقد خالفه الناس في هذا الحديث.
ورواه مالك في الموطأ (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٩: ٧٩٧)، ومن طريقه النّسائي في المناسك، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد (٥/ ١٨٣)، وعبد الرزاق في المصنف (٤/ ٤٣١: ٨٣٣٩)، وابن حبّان في صحيحه (١١/ ٥١١: ٥١١١)، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (٢/ ٨٣٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧١)
أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٥٢)، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٥٩: ٥٣٨٣)، ومن طريقه المزّي في تهذيب الكمال (١٠/ ١٠٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٦٧: ١٣٨٢)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٨). وإسناد هذا الحديث وسابقه رجاله ثقات، رجال الصحيحين غير عمير بن سلمة الضمري، والبهزي =